السيد صادق الحسيني الشيرازي

167

ألف مسألة في بلاد الغرب

نيابة المرأة السؤال ( 285 ) : هل للمرأة أن تنوب عن الرجل في أداء الحج ، وبالعكس ؟ الجواب : نعم ، ولكن الأولى المماثلة ( أي : الرجل ينوب عن الرجل ، والمرأة تنوب عن المرأة ) . بين حج الزوجة ومساعدة الزوج السؤال ( 286 ) : إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات حجة الإسلام ولكن كان زوجها مدينا بمبالغ كثيرة ، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه ، أو لا بد لها من الذهاب إلى الحج ؟ الجواب : إذا صار أشهر الحج - وهي : شوال وذي القعدة وذي الحجة - والمال عندها ، وجب عليها الحج . نعم لو أدّت به ديون زوجها قبل حلول أشهر الحج فلا شيء عليها . استعمال العقاقير لتأخير الدورة السؤال ( 287 ) : بعض النساء في موسم الحج تستخدم بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحيانا ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟